← الرئيسية
السؤال
الجناية على النفس مثل
الإجابة
الجناية على النفس مثل الجناية على الغير في وجوب الدية أو القصاص إذا توفرت شروطهما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي دِيَةٍ مَا وَزَنُوا دِرْهَمًا". ويشمل ذلك ما إذا أتلف الشخص عضواً من أعضائه عمداً، فيُقاد منه إذا كان مما يمكن القصاص فيه، أو تجب عليه دية العمد.