الأسئلة
المناهج السعودية ١٤٤٧
← الرئيسية
السؤال
يجوز الزواج من أخت الأب من الرضاعة
بواسطة: خالد الرشيد 2026/02/02 - 04:17 ص
الإجابة
لا يجوز الزواج من أخت الأب من الرضاعة، لأنها تعتبر من محارم الرضاع. فالأخت من الرضاعة (سواء أخت الأب أو غيره) تحرم بالرضاع كما تحرم الأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".